اعلام المنصورة
سلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
على فكرة بقى انت مش مسجل معانا
ياريت تشرفنا بتسجيلك

مجموعة الادارة
اعلام المنصورة
سلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
على فكرة بقى انت مش مسجل معانا
ياريت تشرفنا بتسجيلك

مجموعة الادارة
اعلام المنصورة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اعلام المنصورة

منتدى واحد بيجمعنا كلنا
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اليتيم وحقوقة فى الاسلام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمد الحسينى
Admin
احمد الحسينى


عدد الرسائل : 551
العمر : 35
الموقع : بتمنى الجنة مع رسول الله
السنة الدراسية : الفرقة الرابعة
الشعبة : إذاعة
نقاط : 838
تاريخ التسجيل : 31/03/2009

اليتيم وحقوقة فى الاسلام Empty
مُساهمةموضوع: اليتيم وحقوقة فى الاسلام   اليتيم وحقوقة فى الاسلام Icon_minitimeالجمعة أبريل 02, 2010 12:48 am

سلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

بمناسبة يوم اليتيم اول جمعة من كل ابريل تعالو نتناول موضوع اليتيم ونتعرف عليهم عن قرب




حقوق اليتيم في الإسلام



لقد اهتم التشريع الإسلامي بأمر الأيتام ومن في حكمهم من الأطفال اللقطاء أو مجهولي الأب ، وأحاطهم بالرعاية ،وأقر لهم من الحقوق ما يضمن لهم حياة كريمة واستقراراً نفسيا واجتماعيا ، وسنورد بعض الحقوق التي كفلها الإسلام للأطفال بشكل عام ، وللطفل اليتيم ومن في حكمه بشكل أخص ، ذلك أنه قد تهمل هذه الحقوق وتهضم حقوقه عند فقد أبيه أو عدم معرفة والديه ولا يجد من يطالب له بها .

1 ) حق الحياة :

وهذا الحق من أبرز ما كفله التشريع الإسلامي للطفل ، حيث كان وأد البنات منتشراً في الجاهلية خشية العار ، إضافة إلى قتل الأولاد خوفاً من العيلة والفقر ، فحرم الإسلام ذلك وشدد عليه

قال تعالى : { ولا تَقتُلُوا أولادَكُم خَشيَةَ إملاقٍ نحنُ نَرزُقُهُم وإيّاكُم إنّ قَتلَهُم كَانَ خِطئاً كبيراً } [ الإسراء : أية 31 ]

وروى البخاري - يرحمه الله - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم عند الله ؟ قال : ( أن تجعل لله نداً وهو خلقك ، قلت : إن ذلك لعظيم . قلت : ثمّ أي ؟ قال : ثم أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك . قلت : ثم أي . قال : ثم أن تزاني بحليلة جارك ) ) ( رواه البخاري ) .

كما أخرج البخاري أيضاً عن المغيرة بن شعبة ـ رضي الله عنه ـ أنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات ،وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال ) ( رواه البخاري ) .

وبهذه التوجيهات قرر الإسلام حقاً ثابتاً للطفل وهو حقه في الحياة ، لا يحل انتهاكه بأي شكل من الأشكال ، وبخاصة للطفل اليتيم أو اللقيط ، بل هذا الحق متقرر لمن كان مجهول النسب بشكل أكبر .




2 ) حق النسب :

بعد أن ضمن التشريع الإسلامي للطفل الحق في الحياة ، ضمن له الحق في النسب والانتساب لأبيه، حتى لا يكون عرضة للجهالة ، ومن ثمَّ ضياع حقوق أخرى مثل الإنفاق والإرث

فيقرر الله عز وجل ذلك في قوله : ( أدعوهم لآبَائِهِم هُوَ أَقسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإن لَّم تَعلَمُوا آبَاءهُم فَإخوَانُكُم في الدِينِ وَمَوَالِيكُم ) [ الأحزاب : آية5 ]

كما حرم الإسلام التلاعب بالأنساب ، أو محاولة انتساب الطفل لغير أبيه ، ورتب على ذلك العقاب الشديد ، فلقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم
قال: ( من أدعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام ) ( رواه البخاري ) .
وبذلك ضمن الإسلام للطفل يتيماً كان أو غيره انتساباً لأب والتصاقاً بفئة ينتمي إليها ، ولم يتركه هملاً مجهولاً في المجتمع .
كما قرر التشريع الإسلامي للطفل حق الانتساب ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم وجه باختيار الاسم المناسب للطفل ، فدلنا على الأسماء المحببة إلى الله مثل: عبد الله وعبد الرحمن وكذلك أسماء الأنبياء ، كما أرشدنا إلى ترك بعض الأسماء غير المناسبة مثل : يسار ، وحزن ، وعاصية ، وبره .





3 ) حق الرضاعة :
ويُعَدُّ هذا هو الحق الثالث للطفل في تسلسله في الحياة ، فلقد أوجب الإسلام على الأمهات إرضاع أولادهن
قال تعالى : ( وَالوَالدِاتُ يُرضِعنَ أَولاَدَهُنَّ حَولَينِ كَامِلَينِ لِمَن أَرَادَ أن يُتمَّ الرَّضَاعَة ) [ البقرة : آية : 232 ]
ولقد أجمع الفقهاء على وجوب إرضاع الطفل ما دام في حاجة إليه وهو في سن الرضاع ، مع اختلاف بين الفقهاء في وجوبه على من يكون ؟.





4 ) حق النفقة :
وهذا الحق من الحقوق المقرر للأبناء على الآباء في التشريع الإسلامي وقد أجـمع الفقهاء على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم ، لأن ولد الإنسان بعضه ، وهو بعض والده ، كما يجب عليه أن ينفق على نفسه وأهله ، كذلك على بعضه وأصله
قال تعالى : ( ليُنفِق ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ ومَن قُدِرَ عَلَيه رِزقُهُ فَليُنفِق مِمَّا آتهُ اللَّهُ لا يُكلّفُ اللَّهّ نفساً إلا ما آتَاها سَيَجعلُ اللَّهُ بَعدَ عُسرٍ يُسرا ) [ الطلاق : آية 7 ]
كما عدَّ الرســـول صلى الله عليه وسلم النفقة على الأبناء والأهل خير نفقة ينفقها الرجل
فعن ثوبان – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أفضل دينار ينفقه الرجل على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله ، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله ) قال أبو قلابة – أحد رواة الحديث – وبدأ بالعيال ، وأي رجل أعظم من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم (رواه مسلم) .
والنفقة الواجبة كما يعرفها الفقهاء هي : كفاية من يمونه خبز وإداماً ، وكسوة ومسكناً وتوابعها ، كما تشتمل النفقة الرضاع والحضانة والعلاج والمصاريف المدرسية وغيرها من الأمور اللازمة . وذلك أخذاً من
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ترويه عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : ( جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت من ماله وهو لا يعلم . فقال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) (رواه مسلم) .
وإذا مات الأب أو كان في حكم المعدم غير القادر على الكسب ، فتكون النفقة على كل الذين يرثونه على قدر إرثهم لو مات هو ، فإن تعذر ذلك فعلى بيت مال المسلمين بما يقدمه من مساعدات نقدية ، أو من خلال الدور الإيوائية والمؤسسات الاجتماعية .




5 ) حق الولاية :
وهذا الحق للأطفال ، وبخاصة للأيتام ومن في حكمهم من اللقطاء مقرر من ثلاثة أوجه هي :
- ولاية الحضانة .
- ولاية النفس .
- ولاية المال .
فولاية الحضانة يكون الدور فيها للنساء ، وهي تربية الطفل ورعايته في الفترة التي لا يستغني فيها الطفل عن النساء ، والنساء أحق بحضانة الطفل ، وهذا ما يتفق عليه الفقهاء ، مع تقديم الأم في حق الحضانة لطفلها دون ما سواها من النساء متى ما توافرت فيها شروط أهلية الحضانة ، وذلك أخذاً من الحديث الذي
يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهم - أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن المرأة أحق بولدها ما لم تتزوج ) (رواه أحمد) .
أما وقت الحضانة : فيكون من ولادة الطفل إلى بلوغه السن التي يستغني فيها عن النساء ، ذلك بأن يستطيع أن يأكل ويشرب ويلبس بنفسه ، إلا أن بعض الفقهاء قدرها بسبع سنين ، وقدرها بعضهم بتسع سنين . وإن لم يكن للطفل أحد من الأقارب فالسلطان وليه وله الحق في إسناد رعايته إلى من يقوم بحفظه ، وإلا انتقل الواجب على الدولة من خلال الدور الإيوائية أو المؤسسات .
أما ولاية النفس فالمقصود بها التأديب والتربية ، والتوجيه ، والإرشاد بعد انتهاء فترة الحضانة ، وهذه الولاية خاصة بالرجال دون النساء ، لما جبل الله الرجال عليه من القوة والقدرة والشدة أكثر من النساء
ولقد حث الله - عز وجل - الآباء على القيام بتربية أولادهم في قوله تعالى : ( يا أيُهَا الذِينَ آمنُوا قُوا أنفُسَكُم وأهلِيكُم نَاراً وقُودُهَا النَّاسُ والحِجَارَةُ ) [ التحريم : آية : 6 ] ، كما ألزم الرسول صلى الله عليه وسلم كل راعٍ بالعناية بمن تحت يده ،

ففي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( كلكم راعٍ ومسئول عن رعيته ، والإمام راعٍ ومسئول عن رعيته ، والرجل راعٍ في أهله ومسئول عن رعيته ، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسئولة عن رعيتها ، والخادم في مال سيده راعٍ ومسئول عن رعيته ) (رواه البخاري)

وعلى ذلك فإنه يلزم الولي والقائم على أمر الطفل واليتيم أن يتعاهده بالحفظ والصيانة والتعليم والتربية والتأديب والإرشاد .

أما الولاية على المال فتقتضي المحافظة على أموال الطفل اليتيم بخاصة لكونه عديم التجربة في الحياة، ولم يكتمل بعد بناؤه الجسمي والاجتماعي والنفسي ،والعقلي ، فلو تركت له حرية التصرف في ماله فقد يضيعه في شهواته ونزواته وحماقته وجهله ، وعندما يبلغ ويصبح رشيداً لا يجده وهو في أمس الحاجة إليه )) .
والولي الذي له حق القوامة على مال اليتيم ، هو الوصي من قبل الأب، وإذا لم يكن ثمة وصي فعلى ولي الأمر أن يعين من يثق في أمانته ودينه وحفظه للمال ، حيث يلزمه المحافظة على أموال اليتيم ، واستثمارها وإخراج الزكاة عنها ، وبعد ذلك إعادتها له عند الرشد .




6 ) حق الرحمة :
وهذا الحق يستحقه اليتيم على أساس أنه صغير لم يرشد بعد ، ففي التشريع الإسلامي توجيهات متواصلة برحمة الصغير والعطف عليه والأخذ بيده
فعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من لم يرحم صغيرنا ، ويعرف حق كبيرنا فليس منا ) ( رواه البخاري ) .
ولقد تعجب الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابي الأقرع بن حابس التميمي عندما قال للرسول صلى الله عليه وسلم : إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحداً، وذلك عندما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن بن علي - رضي الله عنه - ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من لا يَرْحَم لا يُرْحم ) ( رواه البخاري ) . وكل هذه التوجيهات من الإسلام برحمة الصغير ، يُهدف من ورائها تعزيز هذا الشعور لديه ، وملؤه به ليفيض به عندما يكبر ، فمن المعروف أن فاقد الشيء لا يعطيه ، فلو حُرم الطفل اليتيم من الرحمة فلن يجود بها إذا كبر لحرمانه منها في الصغر،ولقد أثبت علماء التربية والنفس والاجتماع أن عادات الأهل وطباعهم ومسالكهم في الحياة تنتقل إلى الأبناء بحكم التنشئة والتربية والمحاكاة
.


المصدرفضل كفالة اليتيم

( دعوة إلى مرافقة الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة )

تأليف :
عبد الله بن ناصر بن عبد الله السدحان 1421هـ
المملكة العربية السعودية







الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اليتيم وحقوقة فى الاسلام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كنت سابيع الاسلام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اعلام المنصورة :: القسم العام :: قسم الموضوعات الاسلامية-
انتقل الى: